الشهيد الثاني
379
مسالك الأفهام
الثالثة : لو كان المال لامرأة ، فاشترى زوجها ، فإن كان بإذنها ، بطل النكاح . وإن كان بغير إذنها ، قيل : يصح الشراء ، وقيل : يبطل ، لأن عليها في ذلك ضررا ، وهو أشبه .
--> ( 1 ) في " و " و " ب " : المفيدة . ( 2 ) القواعد 1 : 247 .